مساعدة الزواج

مساعدة راغبي الزواج
شروط وضوابط وآلية الاستفادة
  1. تقديم طلب يتضمن تعهدًا بأن هذا الزواج هو الزواج الأول.
  2. إحضار صورة من عقد الزواج، وألا يكون قد مضى عليه أكثر من سنة.
  3. تكون المساعدة لأبناء الأسر المستفيدة من الزكاة، أما غير المستفيدين فتكون المساعدة من إيرادات الجمعية الذاتية والصدقات على النحو التالي:
    • فئة (أ): مبلغ 10,000 ريال.
    • فئة (ب): مبلغ 7,000 ريال.
    • فئة (ج) والشباب غير المستفيدين: مبلغ 5,000 ريال.
  4. ألا يتعدى الراتب 5,000 ريال (إحضار تعريف بالراتب يشمل جميع البدلات).
  5. أن تكون إقامته وسكنه داخل المحافظة.
  6. أن يُعرف عنه الخير والصلاح والمحافظة على الصلوات المفروضة (إحضار بيان من إمام المسجد ومصدق من الأوقاف).
  7. حضور دورة عن كيفية التعامل مع الحياة الزوجية، مع إحضار شهادة لا تقل عن 9 ساعات.
ملاحظة: تخضع جميع الطلبات للدراسة والتحقق، ويُعتمد الصرف بعد اكتمال المتطلبات وموافقة الجهات المختصة.